السيد محمد الصدر

65

منهج الصالحين

بالعدد الستة أو السبعة في الوقت المحتمل واحتاطت في الباقي . هذا إذا لم تجد التمييز في الوقت المحتمل بالشكل المناسب معه فتعمل عليه . وإن كان الشكل غير المناسب معه احتاطت في الزائد . الفصل السابع : في أحكام الحيض ( مسألة 256 ) يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . والأقوى أنها حرمة تشريعية لا ذاتية ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم حرمة ذاتية لا تشريعية . ( مسألة 257 ) يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل بل قيل أنه من الكبائر . بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً مما يسمى جماعاً عرفاً . أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة . بل الأحوط استحباباً الترك . وإن نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل بعد غسل فرجها قبل الوطء على الأحوط وجوباً . ( مسألة 258 ) الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار . وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء . والدينار هو ( 18 ) حبة من الذهب المسكوك بسكة المعاملة . والأحوط استحباباً دفع الدينار نفسه مع الإمكان . وإلا دفع قيمته وقت الوجوب . والأحوط استحباباً اختيار أعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع . ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم . ( مسألة 259 ) لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولًا بها . وكان زوجها حاضراً أوفي حكمه . وفي إلحاق الوطء بالدبر بالوطء بالقبل وجه لا يترك معه الاحتياط . ولا فرق بين الحامل وغيرها من هذه الناحية ، فلو واقعها حاملًا